نظام وبرنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملحقين قضائيين عسكريين




قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط نظام وبرنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملحقين قضائيين عسكريين برتبة ملازم مباشر لتكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء.




إن وزير الدفاع الوطني،


·         بعد الاطلاع على الدستور،
·         وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
·         وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
·         وعلى المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وخاصّة الفصلان 10 و 11 منه،
·         وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين وخاصة الفصل 4 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
·         وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
·         وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 والأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
·         وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
·         وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
·         وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
·         وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
·         وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
·         وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
·         وبعد استشارة مجلس القضاء العسكري.

قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملحقين قضائيين عسكريين برتبة ملازم مباشر لتكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء لفائدة وزارة الدفاع الوطني، طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يسمح بالمشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1) أن يكونوا محرزين على الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل.
2) أن تكون سنهم اثنين وعشرين عاما على الأقل وأربعين عاما على الأكثر في أول جانفي من سنة المناظرة، تحتسب وفق الأحكام المتعلقة بتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها للمشاركة في مناظرة الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
3) أن يكونوا متمتعين بجميع حقوقهم المدنية.
4) أن يكونوا محرزين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو على شهادة معادلة.
5) أن يكونوا قادرين بدنيا على مزاولة الدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء ثم على ممارسة الوظائف التي ستسند إليهم بكامل تراب الجمهورية.
6) أن يتمتعوا بحسن السيرة والأخلاق وأن لا تكون لهم سوابق عدلية مخلة بالشرف.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر.
ـ تاريخ إجراء الاختبارات.
ـ مكان إيداع ملفات الترشحات أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه أن يودعوا مطالب ترشحهم بمكتب الضبط المركزي بوزارة الدفاع الوطني (إدارة الأفراد والتكوين) القاعدة العسكرية ببوشوشة ـ تونس أو أن يرسلوها عن طريق البريد مضمون الوصول مصحوبة بالوثائق التالية :
أ ـ عند الترشح :
ـ مطلب ترشح باسم وزير الدفاع الوطني.
ـ سيرة ذاتية للمترشح.
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
ـ نسخة مصوّرة من الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بشهادة معادلة ونسخة من بطاقة الأعداد لكافة سنوات الدراسة ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرّفة ولا أن تكون النسخ المصوّرة مشهودا بمطابقتها للأصل.
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل طبقا للشروط المبينة بالأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
ب ـ بعد النجاح في المناظرة وقبل التعيين :
يجب على المترشحين المقبولين إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية :
ـ مضمون أصلي من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.
ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من 3 أشهر.
- نسخة مصوّرة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية أو من شهادة المعادلة.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح منقوص الوثائق المطلوبة أو يرد بعد غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط بإدارة الأفراد والتكوين دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الخارجية لجنة تضبط تركيبتها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه من قبل وزير الدفاع الوطني باقتراح من لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه وذلك بعد ترتيب المترشحين وإخضاعهم لفحص طبي أولي.
الفصل 8 ـ يشتمل برنامج المناظرة على اختبارات كتابية واختبارات شفاهية ويكون الضارب واحد (1) بالنسبة لكل اختبار.
I ـ الاختبارات الكتابية :
1 ـ الثقافة العامة : المدة أربعة (4) ساعات.
2 ـ القانون المدني : المدة ثلاث (3) ساعات.
3 ـ القانون الجزائي : المدة ثلاث (3) ساعات.
4 ـ القانون التجاري : المدة ثلاث (3) ساعات.
ويمكن تحرير الاختبارات ذات الصبغة القانونية باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح. غير أنه يتم تحرير اختبار الثقافة العامة باللغة العربية وجوبا.
IIـ الاختبارات الشفاهية :
1 ـ قانون مدني.
2 ـ الإجراءات الجزائية.
3 ـ الفقه الإسلامي.
4 ـ الإجراءات المدنية والتجارية.
5 ـ القانون الدولي الخاص أو القانون الدولي العام باختيار المترشح.
ويضبط البرنامج المفصل للمواد القانونية المبينة أعلاه حسب الملحق المصاحب لهذا.
الفصل 9 ـ تكون أوراق الاختبارات الكتابية خفية الاسم ويقع إصلاح كل اختبار من قبل مصححين اثنين ويمنح لكل مادة عدد يتراوح بين (0) و(20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدّل الحسابي للعددين المسندين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين. ولا يقبل أي مترشح لاجتياز المواد الشفاهية إن لم يحرز على (8) من (20) على الأقل بالنسبة لكل مادة من المواد الكتابية ومجموع (40) نقطة على الأقل بالنسبة لجملة تلك المواد.
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على الأقل على مجموع (90) نقطة في الاختبارات الكتابية والشفاهية وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في كافة الاختبارات تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ يتم إعلام المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية عن طريق مكاتيب فردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة بمكان وتاريخ إجراء الاختبار الشفاهي.
الفصل 11 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 12 ـ زيادة على التتبعات الجزائية ، ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة مدة خمس سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتمّ هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من لجنة المناظرة.
ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 13 ـ تتولى لجنة المناظرة المذكورة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
ـ القائمة الأصلية.
ـ القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50 % على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لا يلتحقون بمراكز عملهم عند الاقتضاء،
الفصل 14 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه من قبل وزير الدفاع الوطني باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 15 ـ تتولى وزارة الدفاع الوطني التصريح بالنتائج النهائية للمناظرة واستدعاء المسجلين بالقائمة الأصلية لمتابعة التكوين العسكري ثم الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء قصد القيام بإجراءات الترسيم ومنحهم صفة ملحق قضائي عسكري.
وبعد انقضاء أجل (7) أيام على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الوزارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم بأن عليهم الاتصال بالوزارة في أجل أقصاه (7) أيام أو يعتبرون متخلين نهائيا ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة.
ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بالتكوين رغم التنبيه عليهم و تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة طبق نفس الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل وينتهي العمل بالقائمة التكميلية شهرا على أقصى تقدير من تاريخ بداية مرحلة التكوين.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 29 ديسمبر 2017. |اطلع عليه رئيس الحكومةيوسف الشاهد | وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي

ملحق برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملحقين قضائيين عسكريين برتبة ملازم مباشر لتكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء
1 ـ القانون المدني
الحالة المدنية، الزواج، الطلاق، النسب، المواريث، الالتزامات، الإثبات، البيع، الكراء، الإيجار على الصنع، الوكالة، الوديعة، القرض، الكفالة، الوصية، الهبة، عقد التأمين، التأمين الوجوبي للسيارات. أسباب كسب الملكية، حقوق الارتفاق، الملكية الشائعة، الرهن العقاري.
2 ـ القانون التجاري
الأعمال التجارية، التجار، الدفاتر التجارية، الشركات التجارية، الأصل التجاري، الأوراق التجارية ـ الصلح الاحتياطي، التفليس، عقد وساطة العملاء، عقد السمسرة، عقد النقل ووساطة العميل، عقد الحساب التجاري، معاملات البنوك. النقل البحري للبضائع، نقل المسافرين بحرا، مشارطة إيجار السفينة.
3 ـ القانون الجزائي
* تطور رد الفعل الاجتماعي ضد الظاهرة الإجرامية
* الجريمة : أركانها، أنواعها
* المجرم، الفاعل الأصلي، المشارك
* المسؤولية الجنائية
* موانع المسؤولية الجنائية : الأفعال المبررة والأعذار المبرئة
* العقوبة، التدابير الاحترازية، تعدد الجرائم، ظروف التشديد، وظروف التخفيف.
4 ـ الإجراءات الجزائية
الدعوى العمومية والدعوى المدنية، اختصاص المحاكم الزجرية، البحث الأولي، التحقيق، الضمانات الممنوحة للقائم بالحق الشخصي والمتهم. وسائل الإثبات، الحكم، طرق الطعن، قوة الأحكام الزجرية وتنفيذها.