العقارات الحكمية : التعليق على الفصلين 9 و 10 من مجلة الحقوق العينية




- إن التعليق على نص هو أحد المواضيع التطبيقية يتمثل في تحديد معنى و بعد نص ما. و إن هذا النص يمكن أن يكون فصل أو مجموعة فصول سارية المفعول أو قديمة أو حتى مشروع قانون.
منهجية البحث :
ü   العمل التمهيدي :
1\ مرجع النص :
-  تحديد مرجع النص لتحليل قيمته و بعده .
-       مرجع هذين الفصلين مجلة الحقوق العينية و هي تشريع عادي .
2\ سياق النص :
أ\ محل النص
نقصد بالسياق أساسا محل النص من تقسيمات المرجع ما سبقه و ما لحقه من فصول.
-          ورد الفصلين المعلق عليهما بالباب الأول (العقارات) من العنوان الأول (المال بوجه عام) من الكتاب الأول (الحقوق العينية بوجه عام) من م.ح.ع .
فبعد أن عرف المشرع المال (الفصل1) و حددت تقسيماته (الفصل2) و التي منها العقار تناول العقارات و التي ورد ضمنها الفصلان المعلق عليهما ليمر في باب ثاني إلى المنقولات .
-  هدف هذه المرحلة الاستعانة على ضبط مجال النص.
ب\ تاريخ النص :
نحدد تاريخ النص المعلق عليه لنقف على الظرفية التاريخية التي نشأ فيها و لننظر في ما إذا تزامن وضعه مع وضع مرجعه أو هو يمثل تنقيح له.
-          بالنسبة للفصلين 9 و 10 م.ح.ع فإنهما وضعا سنة 1965 مع وضع المجلة .
في الغالب إن النصوص التي تتعلق بتفاصيل أو حلول ظرفية هي الأكثر قابلية و عرضة للتنقيح من الفصول التي تتعلق بالأسس و الركائز كتلك التي تتعلق مثلا بالمفاهيم.
ü   التحليل :
1\ التحليل النحوي :
-  ننظر في هذه المرحلة فيما إذا كان النص جملة  واحدة أو أكثر أو إذا كانت إسمية أو فعلية و نفككها حسب عناصرها و نتبين عناصرها.
-          كل من الفصلين عبارة عن جملة فعلية مبنية للمجهول :
الفعل واحد : "يعد"
المفعول به واحد : "عقارات حكمية"
نائب الفاعل "ما يضعه المالك ... (يختلف الفصلان في هذا العنصر من الجملة)"
-  ربط الصيغة اللغوية للفصلين بالصيغة الذهنية (فرض و حل)
-          فعل و م.به = الحل
نائب الفعل = الفرض
و عليه فإن الحل في الفصلان 9 و 10 يتطابقان و يختلفان على مستوى الفرض.
2\التحليل المعنوي (المعنى) :
-          "يعد" افتراض قانون بصفة عامة معاملة المشرع  لأمر ما على أساس مخالف للحقيقة .
-          "عقارات حكمية" النصان يحددان أحد أصناف العقارات التي ضبطها المشرع في الفصل .
(ناقص فقرة قصيرة عن الإفتراض)

لماذا؟
هدف المشرع من الإفتراض هو تطبيق النظام القانوني للعقار و عليه على أن هذا الإفتراض لا يهم النظام العام أي يمكن للأطراف مخالفته.
و هذا الإفتراض ليس بالضرورة دائما، و هو إفتراض غير مطلق حيث أدخل عليه المشرع استثناءات (أنظر فصل 305 م.م.م.ت) .
-    "ما يضعه المالك" : يتعلق الأمر بمالك الأرض أو العقار و يشترط أن يكون هذا الشخص هو مالك الأشياء التي سيتم ذكرها و التي حددها المشرع كعقارات حكمية و لا يمكن قانون و منطقا تطبيق نفس النظام القانوني على شيئين على ملك شخصين مختلفين .
- الفصل 9 : سنتناول الآن الفصلين واحد بواحد و ذلك لأن التطابق على مستوى المفردات توقف عند ما ذكرناه.
علما أن تناولهما الواحد تلوى الآخر ليس فصل لهما كما لو كنا أمام  تعليقين بالعكس إن طرحهما معا للتعليق عليهما يفترض وجود روابط بينهما، و إنما ترتيب لهما تماما كما نفعل بالنسبة لفصل واحد متكون من فقرات.
- "في أرضه" بفضل هذه العبارة يتضح أن مجال الفصل ينحصر في الميدان الفلاحي، على أنه بمناسبة قرار تعقيبي عدد 7973 صادر 23 مارس 1972 تعلق بتطبيق الفصل 10 و لم يتم التطرق أبدا التطرق للفصل 9 أبدى الفقيه "عبد العزيز بن ضياء رأيه بحث ارتأى بخدمة المنقول بالعقارات في خارج الميدان الفلاحي و بالتالي يجب إعتبارها آليا عقارات حكمية و في ذلك إختلف الفقه.
- آخر هذه العبارة يفيد العبارة ذكرية لا حصرية فكل منقول يستجيب لشروط الفصل هو عقار حكمي ..
- "رصدا على خدمتها و إستغلالها" ضرورة أن يخصص المنقول لخدمة الأرض اعتدادا بالوحدة الإقتصادية الناشئة في ذلك بين المنقول و الأرض.
و الإفتراض في فصل 9 لأن المنقول فيه لا يشترط فيه أي درجة ثبات فيمكن أن يكون منفصل ماديا كليا عن الأرض.
-    أنظر الدرس فيما يتعلق بالتخصيص ..

فصل 10 :
- "بعقاره" مجال الفصل 10 من هذه الزاوية مطلق.
- الأشياء المنقولة الملتحمة بالعقار : يقصد بالإلتحام الترابط المادي (و ليس فقط الترابط)،
و أما لفظ الإندماج فقد بنى عليه المشرع  حكم الفصل 6 م.ح.ع و الذي جعل المنقول لا عقار حكمي و إنما عقار طبيعي.
- "بشكل يتعذر معه فصلها عنه دون إفسادها و إفساد ما هي متصلة به" : في هذا الجزء من النص يبين المشرع أنه يجب أن يكون هذا الإلتحام قوي و يوجد خطورة تتمثل في فساد قد يلحق إما العقار أو المنقول 
- المشرع لم يحدد أمثلة لوسائل الإلتحام أو الأشياء التي يتوفر فيها مثل هذا الإلتحام عكس المشرع الفرنسي لكن هذا لا يمنع أن محكمة التعقيب تراقب تطبيق هذا الشرط (أنظر القرار التعقيبي المدني عدد 7973 المؤرخ في 23 مارس 1972 ).
- إن الفساد هو معيار لتحديد أحد صنفي العقار الحكمي في حين أن التلف هو معيار لتحديد العقار الطبيعي (فصل 3)،
ومن حيث المفهوم فإن التلف هو هلاك الشيئ فلا مجال لإعادة إستغلاله ثانية ..

3\ السؤال الذي يطرحه المشرع و يجيب عليه :

- متى نكون نكون أمام عقار حكمي ؟

- لا يمكن أن يكون كيف يعرف العقار الحكمي لسبب على الأقل هو أننا أمام أكثر من نص و الحال أن التعريف لا يمكن أن يتعدد.

4\  ضبط الروابط :
- قضى المشرع أننا نكون أمام عقار حكمي في صورة خدمة منقول لأرض و صورة إلتحام منقول بعقار.
5\  الخطة:
- عموما تكون خطة التعليق على نص ثنائية :
- يجب السعي دائما إلى إستخراج الخطة من تركيبة النص إما الشكلية مثل فقرات النص والأصلية (المعنى) مثلما حين يحتوي النص على مبدأ و إستثناء فنخصص قسم للمبدأ و قسم للإستثناء و يستحسن إن أمكن أن تكون العناوين مقتطفة من النص نفسه.
                                                     I.                الشروط المشتركة لصنفي العقار الحكمي :
1.      تعلق الأمر بمنقول بمنقول (يعد عقارات ح، الإفتراض، جدوى الإفتراض)
2.      إتحاد المالك

                                                   II.                الشروط الخاصة لكل صنف من العقارات الحكمية :
1.      التخصيص (مفهومه، شروطه، مجاله، قرارا 72)
2.      الإلتحام  (الإلتحام،الإندماج، الفساد، التلف)


مصدر هذه المعلومات هو حصة دروس مسيرة للأستاذة هادية سويسي فقيه