شروط إكتساب صفة التاجر في القانون التجاري التونسي

صفة التاجر, اكتساب صفة, شروط اكتساب, اكتساب صفة التاجر, شروط اكتساب صفة, لاكتساب صفة, شروط اكتساب صفة التاجر, لاكتساب صفة التاجر, لصفة التاجر, شروط إكتساب صفة التاجر,
شروط إكتساب صفة التاجر

تقترح الـ نظرية الذاتية تحديد نطاق تطبق القانون التجاري بإعتماد معيار ذاتي و هو الإقتصار في تطبيقة على الأشخاص الذين لهم صفه التاجر فينفرد هؤلاء بالإستفادة من إيجابيات القانون التجاري كما يخضعون إلى قواعده الصارمة التي تقضيها ضرورة الإيفاء بالإلتزامات التجارية.

و قد نظم القانون ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ التونسي شروط لاكتساب الشخص صفة التاجر بأن حددها بظوبط فعدد شروط اكتساب ها و وضع لها حدودا.

1-

شروط اكتساب صفة التاجر

:

   عموما يعرف الفصل 2 من المجلة التجارية التاجر حيث ينص بخصوص هذا الـ مفهوم "يعد التاجر كل شخص إتخذ له حرفة من تعاطي أعمال الإنتاج أو التداول أو المضاربة أو التوسط فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالقانون"

و من هذا التعريف يتضح أن إكتساب صفة تاجر يترتب أولًا على ممارسة صنف معين دون غيره من الأنشطة التجارية  ثم يشترط أن تكون ﻣزاوﻟﺔ هذا النشاط على وجه الاحتراف و يضيف الفقهاء شرطا ثالثا هو الاستقلالية.

+ ينبغي التمييز بين التاجر كشخص طبيعي و التاجر كشخص معنوي، فلا يكتسب صفة التاجر إلا إذا مارس عملا تجاريا طبيعيا بصفة محترفة (الفصل 2 من المجلة التِجارية) و بالتالي فهو لا يكتسب تلك الصفة بممارسة غيرها من الأعمال التجارية أي الأعمال التجارية بالتبعية و الأعمال التجارية بالشكل.
أما التاجر كشخص معنوي فيجب التمييز بين صنفين من الشركات التجارية و هي التالية : الشركات التجارية بالشكل و الشركات التجارية بالنشاط.

+ و يقوم الاحتراف على ثلاث عناصر تتجلى في :
- العنصر المادي : و يتمثل في التكرار في ممارسة العمل و هو ما يجعل النشاط يتميز بنوع من الإستقرار و التواتر ليجعل من صاحبة محترفا. أما إذا كان معزولا فيبقى مدنيا حتى لو توفرت فيه إحدى معايير العمل التجاري بطبيعته.
- العنصر النفساني أو القصدي : يمكن للشخص أن يمارس أنشطة متعددة في نفس الوقت فيكون أحدها رئيسيا في حين تكون الأنشطة الأخرى فرعية. و يكون الشخص تاجرا محترفا عندما يمارس العمل التجاري ليجعل منه نشاطة الأساسي بنية تحقيق الربح.
- العنصر القانوني : يتوفر العنصر القانوني عندما يفي التاجر بإلتزاماته المحمولة عليه قانونا و تتمثل في بالأساس في التسجيل بـ "السجل التجاري" و مسك الحسابات.

+ أما الإستقلالية فيقصد بها تحمل التاجر لمخاطر التجارة فلا يكون مستقلا إلا من يمارس العمل التجارة بطبيعته باسمه ولحسابه الخاص فيكون مسؤولا شخصيا عن ديون تلك التجارة. و لا يتوفر هذ الشرط في من يمارس التجارة بصفته أجيرا أو وكيلا لأنه يتصرف بإسم و لحساب الغير، و يترتب على ذلك عدم إكتسابهم صفة التجار بممارستهم لهذا اﻟﻧﺷﺎط .

2-

حدود اكتساب صفة التاجر

:

   + الأهلية [1] : ينص الفصل 5من المجلة التجارية أن "كل شخص أهل للإلزام و الإلتزام يجوز له تعاطي التجارة" و قد حدد سن الرشد في المادة المدنية بـ 18 سنة، أما في المادة التجارية فيجوز للقاصر ممارسة التجارة إذا تم ترشيده [2] (ترشيدا قضائيا أو ترشيد بالزواج).
أما القاصر غير المرشد فيتحدد النظام القانوني لأعماله حسب السن التي بلغها. و لا يمكن المرور دون أن نذكر أن الراشد قد تطرأ عليه عوارض تؤدي إما لنقصان الأهلية لديه أو إنعدامها.

+ الحدود القانونية :
- عدم التلاؤم في الصفة القانونية : إن صفة التاجر لا توافق مع بعض المهن كبعض المهن الحرة و الوظيفة العمومية و الإجارة و الوكالة.
- الأنشطة المنظمة : يطرأ على مبدأ حرية التجارة بعض القيود  بسبب تدخل الدولة في إحتكار بعض الأنشطة أو منعها أو إخضاع ممارستها لإذن مسبق.

+ الحدود الإتفاقية : تتمثل القيود التعاقدية في البنود التي يدرجها الأطراف في عقود البيع لمنع المنافسة و لا تكون صحيحة إلا إذا كانت محدودة في الزمان و المكان و نوع النشاط.


يمكنك أيضا قراءة و تحميل :