مفهوم القانون : ماهو القانون ؟
يستعمل لفظ
القانون بشكل عام في مجالات متنوعة : فيقال مثلا : قانون الكون أو قانون الجاذبية
أو قانون العرض و الطلب أو قانون الغاب ... و يقصد بالقانون في هذا الإطار العام
كل قاعدة أو مجموعة قواعد متكررة و متواترة و مستمرة.
أما القوانين ﻓﻲ
معناها الدقيق و المتعلق بالجماعات البشرية فيعرف بأنه "مجموع القواعد
السلوكية التي يخضع إليها الأفراد في المجتمع و التي تنظم مختلف العلاقات
الإنسانية على المستوى الوطني بل و حتى على النطاق الدولي (في ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ بين الدول)
" فإن وجد المجتمع وجد القانون معه و إذا وجد القانون وجد المجتمع.
و يقاس تقدم المجتمعات بمدى خضوعها و إحترامها للقانون لتكون بذلك كلمة القانون هي العليا فهو يحدد ما يجب فعله و ما يجب تركه و ما يمكن القيام به و ما لا يمكن القيام به حيث يخضع له في دولة القانون كل من الحاكم و المحكوم.
تعريف القاعدة القانونية : خصائص
يعرف حسب جانب هام من الشراح بأنها قاعدة سلوكية، عامة، دائمة، ملزمة.
فالـ قانون جزء
من القواعد الاجتماعية التي تحكم المجتمعات و توجه العلاقات (تنظم الـ سلوك
الإنساني) قابلة للتطبيق و لو بالقوة (عن طريق الجزاءات و العقوبات) على كل من
تتوفر فيه الشروط (عامة)، و مستمرة في الزمان إلى أن يقع إلغاؤها أو تعديلها.
و يقر فقهاء
القانون على تفرقتين أساسيتين للقواعد القانونية و هما القواعد الآمرة و المتممة،
و القواعد الجامدة و المرنة.
و قد برزت
تيارات فكرية كبرى تقدم أسس و تصورات للقانون و تفسر صبغته الإلزامية إنقسمت إلى
تيارين
:
فيما كان يؤمن
أولها بوجود قانون طبيعي يتضمن أبرز المبادئ و المثل العليا الأزلية التي لا تتغير
بتغير الزمان و المكان و بهذا يجب على القوانين البشرية تكريسه بهدف تحقيق الخير
العام و تطبيق مبادئ العدل. كان يؤمن ثانيها بأن القانون الملزم هو ا لقانون
الوضعي الذي مصدره الإرادة البشرية لا القانون الطبيعي.
مصادر القانون :
و إن إختلف
المفكرين و الفقهاء في تحديد أساس القانون (مبررات القوة الإلزامية للقاعدة
القانونية) إلا أنهم لم يختلفوا كثيرا في تحديد مصادر القانون أي أصل القاعدة
القانونية التي تطرح السؤال "من أين تستمد أو تؤخذ القاعدة القانونية".
و يقسم الشراح
مصادر الـ قانون إلى نوعين : مادية و شكلية :
وما يقصد
بـالمصادر المادية هو العوامل المادية و الحقائق الموضوعية التي يستمد منها المشرع
القاعدة القانونية، مثل الدين و السياسة و الإقتصاد و العوامل الإجتماعية.
أما المصادر
الشكلية فيقصد بها الوسائل التي يتم إعتمدها من قبل الدولة لخلق و إنشاء القاعدة
القانونية بـ معنى الأدوات التي تمكن من نقل الحقائق المادية الموضوعية إلى قواعد
قانونية ملزمة و إعطاء المصدر المادي شكل القاعدة الملزمة. و يمثل التشريع أبرز
هذه المصادر و أهمها على الإطلاق يليها العرف ثم فقه القضاء.
المصدر
الأول : التشريع : يعد التشريع المصدر الأساسي للقانون
عوضا عن القواعد الأخرى التي كانت تحكم المجتمعات في الماضي (كالدين و الأعراف
السائدة) و تعرف بكونها جملة القواعد
المنصوص عليها في وثيقة رسمية مكتوبة صادرة عن سلطة معينة مختصة في الدولة .
و يقسم الشراح
التشريع إلى عدة أصناف بحسب درجته و شكله و مضمونه أو مصدره أو غير ذلك من
المعايير لذلك يمكن التمييز بين ثلاث تشريعات :
الدستور : و هو التشريع الأساسي للدولة الذي
يتعلق بـ النظام و الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم و توزيع الإختصاص بين السلط
الثلاث إضافة إلى الحقوق و الحريات الأساسية للأفراد و تكون نصوصه مكتوبة في وثيقة
رسمية
.
التشريعات
الصادرة عن السلطة التشريعية (مجلس النواب) : و التشريعات المستمدة من هذه السلطة هي المعاهدات و
القوانين الإستفتائية و القوانين الأساسية و القوانين العادية .
التشريعات الصادرة عن السلطة التنفيذية
: و
المقصود هي المراسيم، الأوامر، القرارات و المناشير.
و يتدرج التشريع
من حيث قوته بحسب بناء هرمي يحتل الدستور قمته وفق لذلك لا يجوز لأي تشريع سواء
صادر عن السلطة التشريعية أو التنفيذية أن يتعارض من النص القانوني الأعلى منه
درجة
المصدر
الثاني : العرف : و هو مصطلح يشير إلى قاعدة تنشأ من تواتر سلوك الأفراد و الاستقرار
على نحو معين في إتباعها مدة من الزمن الذي يفيد
على إعتقادهم بـ وجود ضرورة العمل بها و إحترامها.
المصدر
الثالث : فقه القضاء : و هو جملة الحلول القضائية التي يمكن إستخلاصها من الأحكام و
القرارات التي أصدر تها المحاكم بمناسبة اﻟﻨ ﺰاع.
وكما نشير هنا
إلى أن المبدأ يقر بأن القانون لا يكون ملزما وواجب الإحترام من قبل المخاطبين به
إلا بدخوله حيز التنفيذ و عدم إلغائه.
و إن كان بواسطة
المادة القانونية تضبط السلطة و تحكم المجتمع فلا يعني هذا أن هي فقط (القواعد
القانونية) ما تحكم المجتمعات ذلك أنها
ليست إلا جزء من مجموعة كبرى من القواعد الإجتماعية التي تلتقي جميعها في توجيه
العلاقات بين الأفراد حتى خارج الإطار القانوني كالقواعد الأخلاقية و القواعد
الدينية.
و للقانون
مصطلحاته و تصنيفاته و تقنياته و مناهجه وهذه الأمور تجعل منه علما
حقيقيا كغيره من العلوم قابلا للدراسة و البحث و التعمق .
المراجع :
محاضرات في النظرية العامة للقانون : حاتم الرواتبي، بتصرف