الأهلية القانونية : مفهومها و أنواعها

 



الأهلية القانونية :

التقديم :

 بداية، إن الشّخص الطبيعي هو الإنسان الذي يتم تحديده بـ : جنسية و اسم و لقب و مقر و يتمتع بحقوق.

و في هذا الـ سياق، لكل إنسان ذمة مالية و شخصية قانونية ليتمتع الفرد بحقوقه و يتحمل الواجبات التي عليه و هو ما يتلخص في كلمة "الأهلية" والبحث في المسألة بعيدا عن الوضع اليوم سيحيلنا إلى التاريخ الذي يشهد على فترة تم فيها حرمان بعض الأشخاص كـ العبيد من الشخصية القانونية والتي كانوا خلالها ليس أشخاص يتمتعون بـ الأهليه و إنما  مجرد شيئا موضوع حقوق لغيرهم.

تعريف الأهلية : (terms meaning : civil capacity)

 يقصد بـ كلمة الأهلية المدنية "civil capacity" قدرة الشّخص على تحمل الإلتزامات و الصلاحية في إكتساب الحقوق و ممارستها فكل شخص أهل للإلزام و الالتزام ما لم يصرح القانون بخلافه. وهوما يعني كذلك أنّ الحدٌ من الأهلية لا يمكن أن يترتب إلا عن القانون.

ويفرق التشريع بين صنفين من الأهلية : أهلية الوجوب و اهلية الاداء الذي يكونان بإجماعهما الاهلية الكاملة في حين وجود أهلية الوجوب منفردة و مستقلة فذلك يعني أن الشّخص ناقص الأهلية .

أهليّة الوجوب :

 يعرف هذا الصنف من الأهلية بأنه القدرة على التمتع بالحقوق وعلى تحمل الإلتزامات. وتنشا هذه الأهلية مع الشّخص لتنتهي بنهاية شخصيّته القانونيّة. و تتحد هذه الاهلية في مضمونها مع فكرة الشخصيّة القانونية إذ يستفيد منها الإنسان مهما كان عمره ومهما كانت مداركه.

فالجنين له أهليّة الوجوب ولو آنّ حقوقه مشروطة وكذا الأمر بالنسبة للصبي الصّغير عديم التمبيز و للمجنون و لغيرهما.

لذا يصعب تعميم إنعدام أهليّة الوجوب عند الفرد فلا توجد القيود عليها إلا بصفة جزئية ذلك أنّ القضاء على أهليّة الوجوب كليا يعني غياب الشخصية القانونيّة

أهليّة الاداء :

 معناها قدرة الفرد على ممارسة الحقّ بصفة مباشر ة. و إنعدامها لا يفقد الشخص حقه ولا شخصيته القانون بل يقيد تصرفه او يحدٌ منه حماية له، مما يوجب تنظيم نيابة عنه.

و بناء عليه، تتعدد حالات إنعدام أهليّة الأداء او التقييد منها سواء الأسباب تتعلق بسن الشخص او بحالة مداركه او بكيفيّة تصرّفه في أمواله او للأسباب متّصلة بجزاء آخر كالإفلاس او السجن. ونلاحظ بالتالي آنَّ أغلب حالات إنعدام الأهلية او تقييدها تعلق بأهلية الاداء و يهدف إِما لحماية الفرد او لترتيب شبه جزاء على تصرفاته. ونفصّل التحليل حسب خطورة القيد فتفرق بين أهليّة الاداء المقيَّدة وأهلية الاداء المنعدمة.

 

الأهليّة المنعدمة :

 بدء ا، تنعدم اهلية الأداء لدى الشخص الطبيعي في صورتين تتحدان في فقد القدرة على التمييز لدى صاحب الحقّ وهو شأن الصغير غير المميز من جهة والمجنون من جهة أخرى.

 

الاهلية للصغير غير المميّز: هو الطفل الغير قادر على التفريق بين الخير و الشر، و قد حدد الـ قانون التونسي سن التمييز ببلوغ 13 عاما كاملة في حين إكتفى المشرع المصري بسن السابعة و هو ما إعتمده أيضا المشرع الأردني.

و إنعدام اهلية الأداء لا يعني إنعدام الاهلية تماما بل له اهلية الوجوب مما يوجب تنظيم ولاية للصغير غير المميز وهي ولاية يقصد بها حماية حقوقه.

الأهلية للمجنونالمجنون محجور لأنه فاقد للتمييز كذلك. فحجره حمائي والجنون هو فقدان التميز فيصير المجنون كالصبي غير المميز وتسري عليه قواعد متشابهة إذ يفقد تماما اهلية الأداء

و يعرف بأنه "الشّخص الذي فقد عقله سواء أكان جنونه مطبقا يستغرق جميع أوقاته أو متقطّعا تعتريه فترات يثوب إليه عقله فيها."

الأهلية المقيدة :

 الأشخاص الذين يقيد أهليتهم هم الصغير المميز إذا عقد بدون مشاركة وليه و المحجور عليهم لضعف عقولهم أو لسفه تصرفهم إذا لم يشاركهم فيها مقدموهم في العقود التي يقتضي القانون مشاركتهم فيها

و المحجور عليهم لتفليسهم، وكذاك كلّ من يمنع عليه القانون عقدا من العقود.. ويضاف إليهم بموجب أحكام خاصة المحكوم عليه بالسجن لمدّة تتجاوز عشرة أعوام.

الأهلية للقاصر المميِز : هو كل إنسان ذكرا كان أو أنثى خلال الفترة ما بين سن التمييز و سن الرشد المحدد قانونا.

الأهلية عند ضعيف العقل : هو الشخص غير الكامل الوعي السيئ التدبير الذي لا يهتدي إلى التصرفات الرائجة و يغبن في المبيعات و يجب التنبيه إلى أن إختلال المدارك و ضعف العقل يختلفان عن الجنون الذي هو فقدان للعقل تماما سواء كان مطبقا أو متقطعا تعتريه فترات يثوب فيها المجنون إلى عقله و هو ما يختلف عن ضعف العقل المزمن. و يختلف ضعف العقل قانونا عن المرض كعيب من عيوب الرضا عموما، و عن مرض الموت خصوصا.

الأهلية للسفيه : السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله و يعمل فيه بالتبذير و الإسراف.

الأهلية للمفلس : الحكم بالتفليس يترتب عليه من تاريخ صدور رفع يد المدين عن إدارة جميع مكاسبه و التصرف فيها و للمفلس ولي و هو أمين الفلسة الذي يباشر ما للمفلس من الحقوق و الدعاوى المتعلقة بكسبه.

الاهلية للمحكوم عليه لمدة تتجاوز العشر أعوام : خلال فترة السجن يتم تعيين مقدم للقيام بإدارة المكاسب  المالية  للمحكوم عليه لأن ه مقيد الأهلية فلا يمكنه التصرف فيها إلا عبر الإيصاء كما لا يمكنه قبول أي مبلغ و لو جزئي من ربحها و ترجع له مكاسبه عند إنقضاء مدة العقوبة و يحاسبه حينئذ المقدم على تصرفه مدة تقديمه.

المراجع :

لـ الطلاب بـ الجامعات في فلسطين، الرياض، عمان، alexandria، سوريا، بورتسودان، الدمام، law،education،university،العلمي، المدرسة

     à           محاضرات النظرية العامة للحق لأستاذ التعليم العالي والمحاضر بـ كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس "محمد كمال شرف الدين"، بتصرف الصفحة (من 210 إلى 229 الجزء الثاني : فقرة الأهلية)

الـ موقع الإلكتروني : البوابة الوطنية للإعلام القانوني

امتحانات  و اختبارات  الالتحاق بالمـ عهد الأعلى للمحاماة