فقدان العذرية لا يعد سبب يؤسس للحكم بالطلاق للضرر | قرار تعقيبي


فقدان العذرية لا يعد إخلالا بواجب المصارحة

قرار تعقيبي شخصي عدد46537  صدر بتاريخ 21 جوان 2017 عن الدائرة الثامنة برئاسة السيدة مفيدة الشوالي  وعضوية المستشارتين السيدتين بسمة بودن وكلثوم كنو بمحضر المدعي العام
السيد مصدق مصدق  و بمساعدة كاتب الجلسة السيدة نجوى المناعي.


"حيث أن طبيعة الزواج كمؤسسة باعتباره نظاما اجتماعيا شرع لتكوين أسرة على  وجه الدوام والاستمرار لا ينزع عنه طابعه العقدي وهو ما يتيح المجال للزوجين من تضمين عقد زواجهما الشروط التي ويمكن أن تتعلق الشروط بذات المتعاقدين على غرار اشتراط صفات أو تصرفات الطرف الآخر كما يمكن أن يتعلق الشرط بأموالهما وهو المنحى الذي كرسه المشرع صراحة صلب أحكام الفصل 11 من م أ‏ ش الذي جاء ناصا على ما يلي :

"يثبت في الزواج خيار الشرط ويترتب على عدم وجوده أو على مخالفته إمكان طلب الفسخ بطلاق من غير أن يترتب على الفسخ أي غرم إذا كان الطلاق قبل البناء".

وترتيبا عليه فان إخلال احد الطرفين بالشرط الوارد بالعقد الذي قبل به بإقدامه على الزواج وباعتباره شرطا سابقا للزواج يتيح طلب فسخ عقد الزواج بالطلاق وفيما عدا ذلك فان الضرر المؤسس لطلب الطلاق لابد أن يكون ناتجا عن إخلال بالواجبات الزوجية أي أن يكون ناتجا عن خطا يتسب للزوج أو للزوجة اللذين لا يكتسبان تلك الصفة إلا بعد إبرام عقد الزواج وهو المنحى الذي نحاه المشرع صلب الفصل 23 من م أ‏ ع الذي جاء مكرسا للواجبات الزوجية وللفلسفة العامة التي بنيت عليها جميع النصوص الخاصة التي لها علاقة بالزوجية والأسرة،

وأما فيما يتعلق بالسلوك السابق للزواج فهو لا يمثل أي خرق لواجبات الزوجية التي تنطلق من إبرام عقد الزواج لا قبله وهو ما لا يجيز قانونا الحديث عن إمكانية الطلاق للضرر إلا في صورة توفر سلوك مخطئ طراً بعد الزواج.

و حيث ترتيبا بما سبق فإن عذرية الزوجة لا بدأن تكون موثقة بشرط قبل إتمام الزواج لا قبله وفقا  لأحكام الفصل 11 من م أ‏ ش حتى تشكل في صورة فقدانها ضررا يتيح الطلاق. وفيما عدا ذلك انه لا يمكن اعتبارها من قبيل السلوك المخطئ الذي طراً بعد الزواج والذي قد تحاسب عليه الزوجة لان العبرة هي بسلوك القرين نحو قرينة منذ تاريخ الزواج.

وحيث أن تبرير المحكمة لفقدان المعقبة لعذريتها قبل الزواج على انه إخلال بواجب المصارحة فهو تبرير لا يمكن أن يتطبق على الوقائع الماثلة لتعلق الأمر بمسالة تختلف باختلاف البيئة والوسط الاجتماعي والاقتصادي و الثقافي  وهي من الأمور النسبية المتصلة بحياة البشر إذ أن ما يراه المعقب إخلالا وإخفاء لأمر خطير قد يعتبره الطرف الآخر أمرا غير ذا بال.

 لذلك يمكن القول انه كلما تعلقت المسالة بحياة البشر فإنها تكون نسبية وذلك على خلاف إخفاء حقيقة مرض معدي على القرين أو مرض يحول دون الاتصال الجنسي أو عيب من شانه أن يؤثر على رضا القرين لو علم به والتي تكون المصارحة واجبة بخصوصه.

وحيث وتأسيسا بما سبق فان اعتبار محكمة الحكم المطعون فيه فقدان العذرية ضررا يؤسس للحكم بالطلاق على معنى الفقرة 2 من الفصل 31 من ع أ‏ ش يعد مخالفا للقانون طالما أن ما نسب للطاعنة لم يكن مرده أفعالا لعقد الزواج الذي لا ينتج آثاره إلا من تاريخ إبرامه وهو ما حاد عنه الحكم المطعون فيه الذي بنى قضاءه على استنتاجات ذاتية لا ترتقي إلى مستوى التعليل القانوني وتعين لذلك نقضه من هذه الناحية."