الميراث في القانون التونسي | محاضرات أ. يوسف بالعيوني





يقصد بـ الميراث لغة البقاء ومنه اشتق أحد أسماء الله تعالى الوارث أي الباقي بعد فناء خلقه كما يقصد به انتقال الشيء من شخص الى اخر سواء كان حسيا كانتقال الأموال او معنويا كإنتقال الخلق و المجد.
اما إصطلاحا فيقصد بالميراث انتقال المال الى الغير على سبيل الخلافة و تحديدا باستحقاق الوارث لما تركه الميت.


و يطلق مصطلح الميراث على العلم الذي  يعنى به (أي علم المواريث او علم الفرائض ) و الذي يعرف شرعا بانه "مجموعة القواعد الفقهية التي يتوصل بها الى معرفة الحقوق المتعلقة بالتركة ونصيب كل وارث فيها".

ولهذا المعنى فان علم الفرائض يتطلب الإحاطة مسبقا في 3 علوم أخرى وهي :
v      علم الفدوى أي العلم بنصيب كل وارث من التركة.
v      علم النسب أي العلم بكيفية احتساب الوارث الى الميت ودرجة قرابته.
v      علم الحساب أي العلم بكيفية حساب نصيب كل وارث من التركة.

ترتيبا على ذلك فان معرفة شروط الإرث وأسبابه وموانعه ومعرفة الحقوق المتعلقة بالتركة وتركيبها في الأداء ومعرفة نصيب كل وارث من التركة وكيفية التوزيع بين الورثة يشكل محاور علم المواريث .

يتجلى من خلال تعريف المواريث انه سبب من أسباب اكتساب الملكية بالخلافة فهو يختلف عن العقود من اثارها انتقال الملكية وأهمها عقد البيع. كما يختلف الميراث عن الهبة رغم اتحادها في انتقال الملكية بدون عوض لكن تتميز الهبة عن الميراث على مستويين على الأقل أولهما ان انتقال الملكية يكون في قائم حياة المالك الواهب و الموهوب له على النقيض من الميراث الذي يكون فيه انتقال الملكية بحكم القانون اما بالنسبة للوصية و لئن كانت حسب شراح القانون اختا للميراث و تؤدي بدورها الى انتقال الملكية بعد الوفاة أي وفاة الموصي و بذلك تتساوى مع الميراث لأنها تختلف عن هذا الأخير في كونها تصدر بإرادة الموصي الخالصة و تكون تلك الإرادة هي أساس انتقال المِلكية في حين سلمت الأثار الى ان انتقال الملكية في الميراث يكون بحكم القانون.

يمكنك الحُصول على نسخة من المحاضرات كاملة من هنا