الحصة الثالثة من الدروس المسيرة في قانون الأموال
الموضوع : الإنتفاع بالمشتـــرك
منهجية البحث :
1- طبيعة الموضوع و صيغته :
موضوع نظري ورد في صيغة مؤسسة قانونية واحدة.
2- تعريف المصطلحات :
يحتوي نص الموضوع على مصطلحين :
- "المشترك" هو الشيء المسلط عليه حق عيني بالإشتراك بين شخصين أو أكثر على أننا سنكتفي بحصر الإشتراك في الشيوع و من جهة أخرى في الملكية دون بقية الحقوق العينية (لأن الدرس يفرض ذلك) .
- "الإنتفاع" : المقصود هنا الموضوع ليس هو الإنتفاع في هذا الموضوع ليس الإنتفاع المذكور في الفصلين 42 و 142 من مجلة الحقوق العينية و الذي يترجم بالـ usufruit و الذي يعد حق عيني متفرعا عن حق الملكية و يفرض وجود شخصين في علاقة مباشرة بالشيء و هو المالك من جهة و المنتفع من أخرى.
الإنتفاع هنا ليس حق عيني و إنما صلاحيات لمالك الشيء المشاع فالمنتفع هو المالك في هذا الموضوع.
و يقصد بالإنتفاع إستعمال و إستغلال الشيء المشترك.
3- الإطار العام :
يتمثل في حقوق الشركاء و ذلك ضمن الأحكام العامة في الشيوع.
4- الإشكالية :
ما هو النظام القانوني للإنتفاع بالمشترك؟
أو
كيف نظم المشرع الإنتفاع بالمشترك؟
أو
ما هي أحكام الإنتفاع بالمشترك؟
5- جمع المعلومات :
نظم المشرع التـــونسي الشيوع و قد إعتمد في تنظيمه على ثنائيتين و هما ثنائية الحقوق و الواجبات حيث على الشريك واجبات إزاء الشريك وله حقوق مرتبطة بصلاحيات المالك كما أوردها الفصل 17 و إن الإنتفاع يندرج ضمن هذه الحقوق .
و إذا ما أردنا حصر نظام الإنتفاع في مجلة الحقوق العينية و تحديدا في باب الأحكام العامة في الشيوع نجد أنه يتكون من الفصول 58/60/61/67/68 من مجلة الحقوق العينية.
الفصل 58:
- كرس الفصل الحق في الإنتفاع بالمشترك كما ضبط حدوده (مساحة حصته) و شروطه (ألا يستعمل المشترك في خلاف طبيعته و ألا يكون إستعماله مضر بمصالح الشركاء أو مانع لهم من التصرف بقدر ما لهم من الحق.
- يمكن واقعيا أن يلتبس الأمر فلا نميز بين الوكالة الضمنية و الإستبداد كما يمكن أن يتحول الإستبداد إلى جريمة الإستيلاء على المشترك .
- يمكن للشريك المنتفع الحق في الدعوة الحوزية إذا ما شاغبه احد أو بقية الشركاء (دعوى كف الشغب) .
- بالنظر إلى أن الموضوع يقتضي حق الإنتفاع بالمشترك فإن صورة المنتفع المشاغب بعيدة إلى حد ما عنه.
الفصل 60:
- يحدد فيه المشرع حد الشريك حد الشريك في صورة المشترك غير قابل القسمة.
الفصل61:
- يكرس ضابط المحاسبة.
الفصل 67:
- ثنائية المناب و المشترك : الشيوع يعني أن لكل شريك حق على مناب فقط من المشترك لكن بما أن هذا المناب مشاع فإنه يتعلق و يتسلط على كامل المشترك و هذا أدى إلى إمكانية الإنتفاع الفردي (الموصوف فقها أيضا بـ"التلقائي") الذي ينحصر نضريا و رياضيا و تطبيقيا في المناب كما يمكن أن يكون الإنتفاع جماعيا أو منظم.
- و إن الإنتفاع التلقائي تحكمه الضوابط التي ذكرنا.
- أما الإنتفاع المنظم فقد تعرض له المشرع بطريقتين :
à التنصيص على نوع معين من التنظيم للإنتفاع و هي طريقة الفصل 67 المسمات بالمهايأة الزمنية و التي هي في الحقيقة تكريس للحرية التعاقدية .
à التنصيص بصفة عامة على إمكانية الإتفاق على إدارة المشترك و إستغلاله (أي على الإنتفاع به) و إن أهم ما ورد في الفصل 68 هو ما يسمى بقانون الإنتفاع الذي هو قانون الأغلبية و الذي يسري بالنظر إلى علوية الفصل 68 على الفصل 67 أيضا
و من أمثلة ما يمكن الإتفاق عليه على أساس الفصل 68 : المهايأة المكانية.
ومن أهم ما يترتب على التنظيم الإتفاقي للإنتفاع هو سقوط واجب المحاسبة الوارد بالفصل 61 .
6- الموقف من الإشكالية :
نظم المشرع الإنتفاع بالمشترك سواء كان الإنتفاع تلقائيا فضبط حدوده و شيوعه و شروطه أو منظم فأورد له قواعد مضبوطة .
7- الخطة :
1- الإنتفاع التلقائي :
أ- أوجه الإنتفاع .
ب- ضوابط الإنتفاع.
2- الإنتفاع المنظم :
أ- المهايأة الزمنية.
ب- بقية الإتفاقات (أو عموم الإتفاقات).