الشيوع : الإنتفاع بالمشتـــرك في قانون الأموال | إصلاح موضوع نظري


الحصة الثالثة من الدروس المسيرة في قانون الأموال


الموضوع : الإنتفاع بالمشتـــرك



منهجية البحث :

1-    طبيعة الموضوع و صيغته :

موضوع نظري ورد في صيغة مؤسسة قانونية واحدة.


2-    تعريف المصطلحات :

يحتوي نص الموضوع على مصطلحين :
-         "المشترك" هو الشيء المسلط عليه حق عيني بالإشتراك بين شخصين أو أكثر على أننا سنكتفي بحصر الإشتراك في الشيوع و من جهة أخرى في الملكية دون بقية الحقوق العينية (لأن الدرس يفرض ذلك) .
-         "الإنتفاع" : المقصود هنا الموضوع ليس هو الإنتفاع في هذا الموضوع ليس الإنتفاع  المذكور في الفصلين 42 و 142 من مجلة الحقوق العينية  و الذي يترجم بالـ  usufruit و الذي يعد حق عيني متفرعا عن حق الملكية و يفرض وجود شخصين في علاقة مباشرة بالشيء و هو المالك من جهة و المنتفع من أخرى.
الإنتفاع هنا ليس حق عيني و إنما صلاحيات لمالك الشيء المشاع فالمنتفع هو المالك في هذا الموضوع.
و يقصد بالإنتفاع إستعمال و إستغلال الشيء المشترك.

3-    الإطار العام :

يتمثل في حقوق الشركاء و ذلك ضمن الأحكام العامة في الشيوع.

4-    الإشكالية :

ما هو النظام القانوني للإنتفاع بالمشترك؟
أو
كيف نظم المشرع الإنتفاع بالمشترك؟

أو
ما هي أحكام الإنتفاع بالمشترك؟

5-    جمع المعلومات :

نظم المشرع التـــونسي الشيوع و قد إعتمد في تنظيمه على ثنائيتين و هما ثنائية الحقوق و الواجبات حيث على الشريك واجبات إزاء الشريك وله حقوق مرتبطة بصلاحيات المالك كما أوردها الفصل  17 و إن الإنتفاع يندرج ضمن هذه الحقوق .
و إذا ما أردنا حصر نظام الإنتفاع في مجلة الحقوق العينية  و تحديدا في باب الأحكام العامة في الشيوع نجد أنه يتكون من الفصول 58/60/61/67/68 من مجلة الحقوق العينية.

الفصل 58:
-         كرس الفصل الحق في الإنتفاع بالمشترك كما ضبط حدوده (مساحة حصته) و شروطه (ألا يستعمل المشترك في خلاف طبيعته و ألا يكون إستعماله مضر بمصالح الشركاء أو مانع لهم من التصرف بقدر ما لهم من الحق.
-         يمكن واقعيا أن يلتبس الأمر فلا نميز بين الوكالة الضمنية و الإستبداد كما يمكن أن يتحول الإستبداد إلى جريمة الإستيلاء على المشترك .
-          يمكن للشريك المنتفع الحق في الدعوة الحوزية إذا ما شاغبه احد أو بقية الشركاء (دعوى كف الشغب) .
-         بالنظر إلى أن الموضوع يقتضي حق الإنتفاع بالمشترك فإن صورة المنتفع المشاغب بعيدة إلى حد ما عنه.

الفصل 60:
-         يحدد فيه المشرع حد الشريك حد الشريك في صورة المشترك غير قابل القسمة.

الفصل61:
-         يكرس ضابط المحاسبة.

الفصل 67:
-         ثنائية المناب و المشترك : الشيوع يعني أن لكل شريك حق على مناب فقط من المشترك لكن بما أن هذا المناب مشاع فإنه يتعلق و يتسلط على كامل المشترك و هذا أدى إلى إمكانية الإنتفاع الفردي (الموصوف فقها أيضا بـ"التلقائي") الذي ينحصر نضريا و رياضيا و تطبيقيا في المناب كما يمكن أن يكون الإنتفاع جماعيا أو منظم.
-         و إن الإنتفاع التلقائي تحكمه الضوابط التي ذكرنا.

-         أما الإنتفاع المنظم فقد تعرض له المشرع بطريقتين :
                            à           التنصيص على نوع معين من التنظيم للإنتفاع و هي طريقة الفصل 67 المسمات بالمهايأة الزمنية و التي هي في الحقيقة تكريس للحرية التعاقدية .
                            à           التنصيص بصفة عامة على إمكانية الإتفاق على إدارة المشترك و إستغلاله (أي على الإنتفاع به) و إن أهم ما ورد في الفصل 68 هو ما يسمى بقانون الإنتفاع الذي هو قانون الأغلبية و الذي يسري بالنظر إلى علوية الفصل 68 على الفصل 67 أيضا
و من أمثلة ما يمكن الإتفاق عليه على أساس الفصل 68 : المهايأة المكانية.
ومن أهم ما يترتب على التنظيم الإتفاقي للإنتفاع هو سقوط واجب المحاسبة الوارد بالفصل 61 .

6-    الموقف من الإشكالية :

نظم المشرع الإنتفاع بالمشترك سواء كان الإنتفاع تلقائيا  فضبط حدوده و شيوعه و شروطه  أو منظم فأورد له قواعد مضبوطة .

7-    الخطة :

1-    الإنتفاع التلقائي :

أ‌-       أوجه الإنتفاع .
ب‌-  ضوابط الإنتفاع.

2-    الإنتفاع المنظم :
أ‌-       المهايأة الزمنية.
ب‌-  بقية الإتفاقات (أو عموم الإتفاقات).