الشفعة | التفويت في المشفوع فيه : تعليق على قرارتعقيبي مدني عدد 6216 مؤرخ في 25 نوفمبر 1983

الشفعة | التفويت في المشفوع فيه : تعليق على قرارتعقيبي مدني عدد 6216 مؤرخ في 25 نوفمبر 1983


v    التقديم:

درجة القرار: تعقيبي
المحكمة الصادر عنها القرار : الدوائر المجتمعة
تاريخ القرار: 25 نوفمبر 1983
نص القرار dispositif: النقض
الإطار العام للقرار: الشفعة (التفويت في المشفوع فيه)


v    المرحلة الأولى : تحليل القرار:

1-    إستخراج الوقائع و الإجراءات:

خصوصية هذه القضية أن هناك أحكام ستعامل كوقائع فكـملاحظة منهجية نقول:
عندما يحكم إبتدائيا أو إستئنافيا بالرفض فيعاد نشر القضية إبتدائيا فإن الدعوى الأولى سواء توقفت في الطور الإبتدائي أو الإستئنافي كأن لم تكن فإذا تواصل التقاضي بعد الدعوى الإبتدائية الثانية ووصل إلى الإستئناف أو التعقيب أو حتى التعقيب الثاني فإن الدعوى الأولى التي قضي فيها بالرفض تعد بالنسبة لأي حكم لاحق في القضية وقائع و ليست إجراءات كما هو الحال بالنسبة للدعوى الإبتدائية و الدعوى الإستئنافية المفضية للرفض في تاريخ "historique" القضية التي صدر في منتهاها قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب بتاريخ 25 نوفمبر 1983 .



يملك الطاعن بمعية إخوته منابات على الشياع من عدة عقارات (لأنه في إطار مجلة م.ح.ع(1) لا يوجد شفعة في المنقول) فرطت أخواته في منباتهم بالبيع (لأن البيع أحد شروط الشفعة) إلى المطعون ضدها فعرض عليها الحلول محلها ... و قام ضدها إبتدائيا بدعوى الشفعة قضت بعدم سماع الدعوى فاستأنفه  فنقضت محكمة الاستئناف الحكم الإبتدائي و قضت بـرفض الدعوى لعدم حصول لعدم حصول العقد على شرط صحته و هو الترخيص الإداري،
و ما إن حصلت المطعون ضدها على الترخيص حتى أعاد الطاعن إجراءات الشفعة و قام مجددا إبتدائيا فقضت بعدم سماع الدعوى لإنتفاء الضرر الذي شرعت من أجله الشفعة حيث أن المطعون ضدها فوتت لشريك للشفيع فقام الطاعن مجددا بالإستئناف على أساس خرق الحكم الإبتدائي للفصل 114 فقضت محكمة الإستناف بـالرفض أصلا فتعقب قرارها الطاعن على أساس خرق الفصل 114 بالخصوص فـنقضته محكمة التعقيب و على نفس الأساس و أحالته فصدر قرار الإحالة لصالح الطاعن علي. لكن المحكوم ضدهما تعقبت هذا القرار فـنقضته محكمة التعقيب لوجود تناقض في المستندات الواقعية فنشرت القضية مجددا أمام محكمة الإستئناف (الإحالة الثانية) التي أقرت الحكم الإبتدائي (الأول) بناء على قراءة معينة للفصل 114 فتعقب قرارها الطاعن (دائما هذا ما يكتب آخر الوقائع و الإجراءات) .

2-    مطاعن التعقيب و ردود المعقب ضده:

لم ترد في هذا القرار سوى مطاعن التعقيب.
     í            المطعن الأول :
مستند قانوني: فصل م.ح.ع 114 نصه و شرطه ( غير مصرح به) المطعون ضدها الاولى فوتت في المشفوع فيه
الأساس :175 مجلة مرافعات مدنية و تجارية : خرق القانون"فصل 114 م.ح.ع"
الطلب: النقض
الإستنتاج: لا يمضي على المعقب هذا التفويت فلا يكلف بالقيام ضد المشتري الثاني.
     í            المطعن الثاني:
مطعن ضد حكم قضائي لخرقه لحكم قضائي
     à           عكس بعض النظم الأخرى في تونس لا يوجد لدينا نظام السابقة القانونية فلا سلطان على القاضي غير سلطان القانون.

3-    المشكل القانوني:

(الدخيل بالمعنى الإجرائي يختلف عن الدخيل في قانون الأموال حيث تستعمل فقهيا في الشفعة بمعنى الأجنبي)

المشكل القانوني هو مشكل تأويلي بالأساس : ما معنى عبارة "لا تمضي" الواردة بالفصل 114 م.ح.ع  و التي  تمثل الجزاء فيه؟ أو بعبارة أخرى هل تؤثر أعمال التفويت التي يقوم بها المشترى أثناء أجل القيام بالشفعة على الشفيع ؟

4-    رد المحكمة (الحل) :

المستندات القانونية : فصل 114 مع شرح له و هذا الشرح يتمثل في : الفصل في لفضه و معناه صريح،
 عام و شامل حيث يشمل:
-          كل عمليات التفويت سواء لأجنبي أو لشريك.
-          كل عمليات التفويت سواء تلك التي تمت قبل القيام بالشفعة أو بعد القيام بها.
-          لا تمضي تفيد لا تؤثر و فهم النص على نحو مؤدي إلى إرغام الشفيع على القيام ضد مشتري ثاني هو فهم يعطي لعبارة لا تمضي معنى مؤثر.
إعتمدوا بعض الشيء على الشريعة الإسلامية (و هو حال محكمة الاستئناف أيضا) رغم أن النص واضح و صريح.
                             à           هدف النص : منع التحيل.

v    المرحلة الثانية: إستعراض القانون الوضعي:

كملاحظة منهجية: هنا نقوم بإستعرض القانون الوضعي المتعلق بالمسائل المثارة في القرار موضوع التعليق، حيث نستعرض جميع ما لدينا من معطيات قانونية أي كانت طبيعتها تتعلق بما حددناه كإطار عام للقرار أو بمسألة عامة له.
في هذه المرحلة نترك القرار جانبا فلا يكاد يتضح أثنائها أننا بصدد تعليق عاى قرار حتى أن هذه المرحلة شبيهة بمرحلة في الموضوع النضري و هي مرحلة جمع المعلومات.
(لم نتطرق لهذه المرحلة نظرا لضيق الوقت)

v    المرحلة الثالثة : تقييم القرار:

منهجيا تتمثل هذه المرحلة في عمليتين إثنين أولهما الحكم على القرار من خلال مقارنته بالقانون الموجود عند صدوره، و ثانيهما النظر فيما جد في المسألة بعد تاريخ القرار المعلق عليه و ذلك على جميع المستويات أي النصوص + فقه القضاء + الفقه.
-          موقف المحكمة سليم لأنه يتماشي و عمومية و إطلاق النص،
(ناقص فقرة تقييم القرار نظرا لأننا لم نكمل الحصة.)
________________
(1)  مجلة الحقوق العينية
يمكنك الحصول هلى نسخة pdf من القرارالتعقيبي المدني عدد 6216 مؤرخ في 25 نوفمبر 1983
مصدر هذه المعلومات هو حصة دروس مسيرة في قانون الأموال للأستاذة هادية سويسي فقيه بكلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس.